المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.
قرار رقم 178 27/04/1966
قرار رقم 178 تاريخ 27/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.
مادة 2: تطبق احكام قانون العمل ولا سيما المادة 31 من هذا القانون على مستخدمي المحلات
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اللواء جميل لحود
نصوص ذات صلة