Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 27/04/1966

بالغاء القرار رقم 30 تاريخ 20 شباط 1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18-4-1963- العائد لتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية

قرار رقم 178 تاريخ 27/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
27/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1966, ص. 693-694
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 27/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام قانون العمل ولا سيما المادة 31 من هذا القانون على مستخدمي المحلات

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اللواء جميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966