المادة 1
مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنطام المرفق (1)
(1) يمكن الاطلاع على الشروط في امانة سر مكتب الحرير اثناء الدوام الرسمي.
قرار 27/04/1966
قرار تاريخ 27/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة