Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 27/04/1966

بتحديد شروط شراء الفيالج الخضراء

قرار تاريخ 27/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
27/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1966, ص. 704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 27/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنطام المرفق (1)

(1) يمكن الاطلاع على الشروط في امانة سر مكتب الحرير اثناء الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة راجي السعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966