المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية ابل السقي- قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- كوكبا وبرغز جنوبا- الخيام شرقا- الفرديس والخريبه غربا- بلاط ودبين ومرجعيون
قرار رقم 149 28/04/1966
قرار رقم 149 تاريخ 28/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية ابل السقي- قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- كوكبا وبرغز جنوبا- الخيام شرقا- الفرديس والخريبه غربا- بلاط ودبين ومرجعيون
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة