المادة 1
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموع وزنها 300 طن معدة لاعاشة الاهالي المعوزين
قرار رقم 49 09/04/1938
قرار رقم 49 تاريخ 09/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3571 تاريخ 05/05/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموع وزنها 300 طن معدة لاعاشة الاهالي المعوزين
مادة 2: يعطي وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 9 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة