المادة 1
مادة 1: يمنح الاعفاء الجمركي لحكومة الجمهورية اللبنانية لكي تستورد تدريجا كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 2000 طن معدة لاعاشة السكان المعوزين
قرار رقم 52 21/04/1938
قرار رقم 52 تاريخ 21/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3577 تاريخ 26/05/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح الاعفاء الجمركي لحكومة الجمهورية اللبنانية لكي تستورد تدريجا كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 2000 طن معدة لاعاشة السكان المعوزين
مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثايق الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة والمكان المستوردة منه
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة