المادة 1
مادة 1: المحاكم اللبنانية او السورية من جميع الدرجات غير صالحة للنظر في الدعاوي او الدعاوي الطارئة المرفوعة على الدولة الفرنساوية.
قرار رقم 53 21/04/1938
قرار رقم 53 تاريخ 21/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3577 تاريخ 26/05/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: المحاكم اللبنانية او السورية من جميع الدرجات غير صالحة للنظر في الدعاوي او الدعاوي الطارئة المرفوعة على الدولة الفرنساوية.
مادة 2: ان التبليغات المودعة في اقلام المحاكم لاستحضار الدولة الفرنسوية تعتبر لاغية ويحظر على كتاب المحاكم وعلى جميع مأموري السلطة العمومية تبليغها
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة