المادة 1
مادة 1: اعتبارا من أول تشرين الثاني يحصل رسم متساو على جوازات السفر قدره خمسون قرشا سوريا في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي رقم 435 23/10/1920
قرار المفوض السامي رقم 435 تاريخ 23/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من أول تشرين الثاني يحصل رسم متساو على جوازات السفر قدره خمسون قرشا سوريا في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
مادة 2: يحصل رسم قدره عشرون قرشا سوريا من الآن وصاعدا للتعليم على جوازات السفر في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
مادة 3: إن المبالغ التي تحصل من هذا الباب تضيفها الحكومات السورية المختلفة وسنجق إسكندرونة إلى الإيرادات في الميزانيات المحلية.
مادة 4: سكرتير القوميسارية العليا العام وحاكم لبنان الكبير ومفوض القومسير العالي في حلب ورئيس البعثة الفرنساوية في الشام وحاكم أراضي العلويين ومستشار سنجق إسكندرونة الإداري مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 23 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة