المادة 1
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
قرار المفوض السامي رقم 443 26/10/1920
قرار المفوض السامي رقم 443 تاريخ 26/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس البعثة الفرنساوية في دمشق ومندوب القومسير العالي في حلب وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 26 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة