Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 443 26/10/1920

اطلاق حرية التداول بعملة الذهب في الاراضي الخاضعة للانتداب

قرار المفوض السامي رقم 443 تاريخ 26/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
443
التاريخ
26/10/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 11-12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 443 تاريخ 26/10/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس البعثة الفرنساوية في دمشق ومندوب القومسير العالي في حلب وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 26 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920