المادة 1
مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.
قرار رقم 190 04/05/1966
قرار رقم 190 تاريخ 04/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.
مادة 2: يعرض رؤساء المصالح والدوائر على الادارة العامة بحسب التسلسل الاداري المفروض , المعاملات التي كان مفوضا اليهم امر التوقيع عليها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني
نصوص ذات صلة