Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 04/05/1966

بالغاء القرارات القاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر- في المديرية العامة للاقتصاد الوطني

قرار رقم 190 تاريخ 04/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
04/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1966, ص. 701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 04/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يعرض رؤساء المصالح والدوائر على الادارة العامة بحسب التسلسل الاداري المفروض , المعاملات التي كان مفوضا اليهم امر التوقيع عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966