المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد في قرية فنيدق- القموعه- قضاء عكار.
قرار رقم 136 29/04/1966
قرار رقم 136 تاريخ 29/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة