Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 29/04/1966

بانشاء مركز احراج وصيد في عكار

قرار رقم 136 تاريخ 29/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
29/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1966, ص. 703-704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 29/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد في قرية فنيدق- القموعه- قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 256/1 تاريخ 20/7/1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966