Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 152 29/04/1966

بتحديد نطاق بلدية كترمايا قضاء الشوف

قرار رقم 152 تاريخ 29/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
29/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1966, ص. 696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 29/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966