المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية
قرار رقم 152 29/04/1966
قرار رقم 152 تاريخ 29/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كترمايا - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري: شرقا- مزبود غربا- سبلين والوردانية شمالا- دلهون والمعنية جنوبا- المغيرية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة