Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 22/04/1969

اخضاع استيراد المصابيح الكهربائية للاجازة المسبقة

قرار رقم 207 تاريخ 22/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
22/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1969, ص. 581
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 248 تاريخ 29/04/1969 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 22/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية التابعة للبنود الجمركية التالية: 85/20/ج/2/أ - 34 85/20/ج/2/ب - 35 85/20/ج/2/ج - 37 85/20/ج/2/ج - 39

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969