Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 24/04/1969

تصحيح خطأ مادي ورد في القرار رقم 59-1 تاريخ 3-4-1969 القاضي بمنع استعمال شباك- السردين لمدة خمس سنوات

قرار رقم 71 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
24/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1969, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 24/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 3/4/1969 على الوجه التالي: يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة خمسمئة متر من الخطوط المحددة كما يلي: الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969