المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.
قرار رقم 311 30/04/1963
قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 12563
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.
تاريخ 7 تشرين الثاني 1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
نصوص ذات صلة