Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 311 30/04/1963

ادخال دير سيدة البلمند- قضاء الكورة في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
311
التاريخ
30/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1963, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 12563

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.

تاريخ 7 تشرين الثاني 1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963