Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 50 29/03/1939

يحدد به توزيع اوراق النقد المتداولة الصادرة قبل اول نيسان سنة 1939 بين لبنان وغيره من الاراضي وتوزيع تغطية هذه الاوراق وكذلك الربح الحاصل من الاوراق المفقودة او المتلفة

قرار المفوض السامي رقم 50 تاريخ 29/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3672 تاريخ 24/04/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
50
التاريخ
29/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3672, 24/04/1939, ص. 3975
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 209 تاريخ 04/09/1939 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 50 تاريخ 29/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات المئوية التي يطبقها بنك سوريا ولبنان في اول نيسان سنة 1939 بين لبنان من جهة وغيره من الاراضي من جهة اخرى بشأن توزيع قيمة اوراق النقد المتداولة والاشياء التي تتألف منها تغطية هذه الاوراق وكذلك الربح الحاص من الاوراق الصادرة قبل اول نيسان 1939 المفقودة او المتلفة هي المعدلات المئوية نفسها التي جرى بموجبها بين لبنان من جهة ومجموع الاراضي الاخرى من جهة اخرى توزيع العوائد المتوجبة وفقا لنص اتفاق 23 ك2 1924 على بنك سوريا ولبنان الكبير لمجموع الدول عن الاشهر الثلاثة الاولى لسنة 1939

المادة 2

مادة 2: نظرا لوجوب الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939