Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 91 06/05/1939

توقيف منع تصدير واعادة تصدير انواع دقيق الحبوب والجبن

قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 06/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3680 تاريخ 22/05/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
91
التاريخ
06/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3680, 22/05/1939, ص. 4223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 06/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف فيما يتعلق بانواع دقيق الحبوب (الرقم 75 من التعريفة) وانواع الجبن (الرقم 26 من التعريفة) تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 6 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939