Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 89 05/05/1939

تحوير المادة 29 من القرار عدد 129-L.R تاريخ 22-8-1935 المتعلق بفحص العيارات والمكاييل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 05/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
89
التاريخ
05/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3681, 25/05/1939, ص. 4260-4261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 05/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل النص التالي من المادة 29 من القرار عدد 192/L.R الصادر في 22 آب سنة 1935 بشأن فحص العيارات والمكاييل: المادة 29: ان محاضر الضبط التي يحررها مفتشو العيارات والمكاييل وقمع الغش بمعاينة المخالفات ضد انظمة العيارات والمكاييل يجب ان تنظم ويوقع عليها في مهلة لا تتجاوز 5 ايام ابتداء من تاريخ المخالفة وان ترسل حالا الى المحكمة ذات الصلاحية. ان محاضر الضبط التي يحررها ضباط وافراد الضابطة العدلية بمعاينة المخالفات ضد انظمة العيارات والمكاييل وقمع الغش يجب ان ترسل في كل دولة الى مديرية دائرة العيارات والمكاييل وهذه المديرية تحولها اذا ارتاءت ذلك الى المحكمة ذات الصلاحية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939