Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 90 05/05/1939

الغاء المادة 23 من القرار عدد 4-L.R الصادر في 20-1-1939 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرافىء

قرار المفوض السامي رقم 90 تاريخ 05/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
90
التاريخ
05/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3681, 25/05/1939, ص. 4260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 90 تاريخ 05/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 23 من القرار عدد 4/L.R الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1939 المحددة فيها الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرافىء.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939