المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة 23 من القرار عدد 4/L.R الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1939 المحددة فيها الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرافىء.
قرار المفوض السامي رقم 90 05/05/1939
قرار المفوض السامي رقم 90 تاريخ 05/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3681 تاريخ 25/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة