المادة 1
مادة 1: تنشأ في المفوضية العليا دائرة للدفاع السلبي وتوضع تحت ادارة مدير دوائر المصلحة المشتركة.
قرار المفوض السامي رقم 85 01/05/1939
قرار المفوض السامي رقم 85 تاريخ 01/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3680 تاريخ 22/05/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في المفوضية العليا دائرة للدفاع السلبي وتوضع تحت ادارة مدير دوائر المصلحة المشتركة.
مادة 2: تؤخذ مصاريف هذه الدائرة من الاعتمادات التي تفتح في حساب ادارة المصالح المشتركة للسنة المالية 1939 - الفصل الرابع.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبتدىء مفعوله من الواحد والعشرين من نيسان سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين.
بيروت في اول ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه
نصوص ذات صلة