Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 05/10/1939

يحدد عدد منح الاعاشة والمراكز المجانية في فرعي تخرج المعلمين والمعلمات لسنة 1939-1940 المدرسية

قرار رقم 29 تاريخ 05/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3721 تاريخ 12/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
05/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3721, 12/10/1939, ص. 5053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 05/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939