المادة 1
بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.
قرار رقم 29 05/10/1939
قرار رقم 29 تاريخ 05/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3721 تاريخ 12/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 29 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد منح الاعاشة في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بسبع منح. حدد عدد المراكز المجانية في فرعي تخريج المعلمين والمعلمات لسنة 1939 - 1940 المدرسية بخمسة مراكز.
نصوص ذات صلة