Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 05/10/1939

يحدد عدد التلامذة والتلميذات في فرعي تخرج المعلمين والمعلمات (السنة الاولى) لسنة 1939-1940

قرار رقم 30 تاريخ 05/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3721 تاريخ 12/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
05/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3721, 12/10/1939, ص. 5053-5054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 05/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 30 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد التلامذة في فرع تخريج المعلمين (السنة الاولى) لسنة 1939 - 1940 التدريسية باثني عشر تلميذا. وحدد عدد التلميذات في فرع تخريج المعلمات (السنة الاولى) بخمس تلميذات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939