المادة 1
بناء على القرار رقم 30 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد التلامذة في فرع تخريج المعلمين (السنة الاولى) لسنة 1939 - 1940 التدريسية باثني عشر تلميذا. وحدد عدد التلميذات في فرع تخريج المعلمات (السنة الاولى) بخمس تلميذات .
قرار رقم 30 05/10/1939
قرار رقم 30 تاريخ 05/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3721 تاريخ 12/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 30 المؤرخ في 5 ت 1 سنة 1939 حدد عدد التلامذة في فرع تخريج المعلمين (السنة الاولى) لسنة 1939 - 1940 التدريسية باثني عشر تلميذا. وحدد عدد التلميذات في فرع تخريج المعلمات (السنة الاولى) بخمس تلميذات .
نصوص ذات صلة