Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 299 28/10/1939

بجعل بعض المحلات مستودعا جمركيا حقيقيا

قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
299
التاريخ
28/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحلات الكائنة في الطابقين الثالث والرابع من البناية القائمة في بيروت بشارع فوش وشارع ويغاند والتي تخص السادة دعبول اخوان جعلت مستودعا حقيقيا بدلا من العنبر P من الرصيف B الذي يخص شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت والذي صادرته السلطة العسكرية. يكون هذا المستودع الحقيقي بادارة لجنة النقليات البحرية والمرافىء المنشأة بموجب القرار عدد 2/M تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1935 تحدد الشروط التي يدار بموجبها هذا المستودع الحقيقي بامر اداري من امين السر العام.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ مصادرة العنبر P من الرصيف B.

بيروت في 28 تشرين الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939