Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 300 28/10/1939

ذيل وتحوير رقم 20 لقانون الجمارك

قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 28/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
300
التاريخ
28/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 28/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حور او تمم ضمن الشروط التالية القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك": المواد 28 و29 و33 و34 و139 يجب ان تحذف في هذه المواد المختلفة كلمة "الاسكندرونة". المادة 349 1- الفئة ب - الفقرة الاولى: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س .( مرتين) وبدلا من 75 ل ل س . يجب وضع 150 ل ل س . 2- في الفقرة قبل الاخيرة: بدلا من 250 ل ل س . يجب وضع 500 ل ل س . وبدلا من 3000 ل ل س . يجب وضع 6000 ل ل س . (مرتين) وبدلا من 750 ل ل س . يجب وضع 1500 ل ل س .

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939