المادة 1
مادة 1: يوقف ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 تطبيق احكام القرار عدد 212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 والنظام عدد 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939 المتعلقين بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة.
قرار المفوض السامي رقم 291 23/10/1939
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 23/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3733 تاريخ 23/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 تطبيق احكام القرار عدد 212/L.R تاريخ 5 ايلول سنة 1939 والنظام عدد 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939 المتعلقين بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة