Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 99 11/05/1940

بشأن الانارة

قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 11/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3788 تاريخ 05/06/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
99
التاريخ
11/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3788, 05/06/1940, ص. 6646-6647
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 11/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار عدد 319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 وعليه توضع مجددا موضع التنفيذ جميع احكام القرار عدد 275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 التي كانت موقعة بمقتضى القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفذ هذا القرار

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940