المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 وعليه توضع مجددا موضع التنفيذ جميع احكام القرار عدد 275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 التي كانت موقعة بمقتضى القرار المذكور
قرار المفوض السامي رقم 99 11/05/1940
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 11/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3788 تاريخ 05/06/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار عدد 319/LR تاريخ 16 تشرين الثاني 1939 وعليه توضع مجددا موضع التنفيذ جميع احكام القرار عدد 275/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 التي كانت موقعة بمقتضى القرار المذكور
مادة 2: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفذ هذا القرار
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة