Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 28/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الانمائية الخيرية" مركزها: بحمدون المحطة ­ قضاء عاليه

علم وخبر رقم 90 تاريخ 28/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
28/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 28/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الانمائية

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5178/2 تاريخ 12/12/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية الخيرية». مركزها: بحمدون المحطة ـ ملك إيليا حداد ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين. 2 ـ تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين. 3 ـ رعاية أسر الشهداء والأيتام ومعالجة المرضى. 4 ـ المساهمة في بناء مستوصفات مع جمعيات مماثلة. المؤسسون السادة: كريس إيليا الحداد شارل ميشال الحلو سهيل محمود الشميطلي أحمد سليمان عبد الرزاق أسعد زيان محمد الحاج شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل ميشال الحلو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 28 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999