Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 463 30/08/1960

يتعلق بصلاحيات رؤوساء الدوائر الاقتصادية فيما يتعلق بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير لمواد والات غير خاضعة لاجازة مسبقة

قرار رقم 463 تاريخ 30/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
463
التاريخ
30/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 38, 07/09/1960, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 56 تاريخ 06/02/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 463 تاريخ 30/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تخضع النصوص الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة استيراد او تصدير مواد او الات معينة لنظام الاجازة المسبقة, يكون رئيس مصلحة التجارة ورئيس مصلحة الصناعة ورؤساء الدوائر الاقتصادية في المحافظات كل فيما يتعلق به وضمن الصلاحيات الخاصة الممنوحة له, وما لم تتضمن النصوص المنوه بها ما يخالف ذلك, مفوضا الموافقة على استيراد المواد والالات المذكورة او تصديرها التي تكون قد شحنت او طلبت وفتح باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل صدور النص القاضي باخضاعها لنظام الاجازة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960