المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم التعريفة العادية
90/28 اجهزة وادوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 15%
قرار رقم 990 01/09/1960
قرار رقم 990 تاريخ 01/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم التعريفة العادية
90/28 اجهزة وادوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها القيمة 15%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جوج حيمري
نصوص ذات صلة