المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 207/1 تاريخ 12/4/1969 ورقم 248/1 تاريخ 29 نيسان 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية.
قرار رقم 102 24/02/1973
قرار رقم 102 تاريخ 24/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 207/1 تاريخ 12/4/1969 ورقم 248/1 تاريخ 29 نيسان 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة