Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 29/08/1979

التعديل رقم 360 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 55 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
29/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1979, ص. 770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 29/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

19/7 خبز, بقسماط وغيرها من منتجات المخابز العادية, غير المضاف اليها سكر او عسل طبيعي او بيض او مواد دهنية او جبن او فواكه. القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1979 العضو العضو الرئيس انطوان فته بطرس الدويهي عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979