Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 29/08/1979

التعديل رقم 359 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 54 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
29/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1979, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 29/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

47/1 عجائن الورق أ- واردة بشكل لفات او صفائح او الواح 12 1- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% (والباقي دون تعديل) (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979