Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 664 29/08/1979

تحديد علامات الاستدراك في امتحانات البكالوريا القسم الثاني لعام 1979

قرار رقم 664 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
664
التاريخ
29/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/09/1979, ص. 773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 664 تاريخ 29/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد علامات الاستدارك في امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 بخمس وعشرين بالمئة من المجموع الاجمالي للعلامات .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979