المادة 1
تحدد علامات الاستدارك في امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 بخمس وعشرين بالمئة من المجموع الاجمالي للعلامات .
قرار رقم 664 29/08/1979
قرار رقم 664 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة