Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 30/08/1994

بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية عبرين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 136 تاريخ 30/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
30/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1994, ص. 1056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 30/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 (تأليف الحكومة) تاريخ

31/10/1992

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على الطلب المقدم والموقع من اهالي بلدة عبرين

تاريخ 17/05/1994 والذين يملكون اكثر من ثلاثة ارباع

مساحة الاراضي من قرية عبرين العقارية

بناء على احالة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

393/7 تاريخ 23/08/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عبرين قضاء البترون لبنان الشمالي المبينة حدودها كما يلي: شمالا: وادي الشحلاني, عربة عكاز وعين عباقه جنوبا: وادي الفتاح ووادي ضهر السنديانه شرقا: وادي حزوين, شميس الضباع حتى حدود راشكيدا غربا: وادي القندول, وادي مار زخيا, ضهر مار شربل حتى حدود كفر خلص .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 اب 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994