Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 176 25/06/1940

تطبيق احكام القرار عدد 106-L.R تاريخ 18-5-1940 على بعض قرى جديدة (مصادرات )

قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 25/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
176
التاريخ
25/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3807, 10/08/1940, ص. 6999-7000
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 176 تاريخ 25/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تضاف القرى التالية على قائمة القرى المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 106/LR الصادر بتاريخ 18 ايار المنصرم صليما وفالوغا وقرنايل وبتخنيه وعين سعاده (بيت مري)

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاشخاص الذي تجري في هذه القرى لمصلحتهم المصادرات المنصوص عليها في المادة 106/LR لا يجوز ان يقيم فيها الا الاشخاص الذين كانوا مقيمين فيها في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال قائد جيوش الشرق الا على مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 25 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940