Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 195 27/07/1940

صادر بتاريخ 27 تموز سنة 1940 بشأن تبليغ الاوراق القضائية للرحل

قرار المفوض السامي رقم 195 تاريخ 27/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3811 تاريخ 24/08/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
195
التاريخ
27/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3811, 24/08/1940, ص. 7053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 195 تاريخ 27/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن في مدة حالة الحصار ان يوقف بامر اداري من مندوب المفوض السامي او من مندوبيه المعاونين تنفيذ قرارات المحاكم الجزائية العادية الصادرة بحق الرحل وتوقيف تبليغ الاوراق القضائية المعدة لهم لا يمكن ارسال التبليغات الى اصحابها الا بواسطة ضباط مراقبة الرحل وهم يحولونها مرفقة برأيهم المعلل الى المندوب او المندوب المعاون ليصدر امرا اداريا بشأنها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 27 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940