المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 24/LR الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1940 والقاضي بنزع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من السيارات
قرار المفوض السامي رقم 216 29/08/1940
قرار المفوض السامي رقم 216 تاريخ 29/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3821 تاريخ 28/09/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 24/LR الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني
سنة 1940
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار عدد 24/LR الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1940 والقاضي بنزع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من السيارات
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 29 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة