Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 219 02/09/1940

تحوير القرار عدد 147-L.R الصادر في 11-6-1940 بوجوب التصريح عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 02/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3821 تاريخ 28/09/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
219
التاريخ
02/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3821, 28/09/1940, ص. 7252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 02/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 147/LR المشار اليه اعلاه "ان المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يصرح بها في اثناء المهلة المنصوص عليها يحجزها موقتا المأمورون الذين حرروا محضر الضبط بها ويسلمونها لدائرة الاعاشة (المديرية الفنية) لا يصبح الحجز نهائيا الا بعد صدور قرار من المحكمة ويكون الحجز لمصلحة مديرية الاعاشة العامة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (2)

بيروت في 2 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940