Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 220 02/09/1940

تحوير القرار عدد 212-L.R الصادر في 23-8-1940 بشأن تنظيم استهلاك لحوم القصابة ولحم الخنزير

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 02/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3821 تاريخ 28/09/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
220
التاريخ
02/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3821, 28/09/1940, ص. 7253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 02/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي بفقرة رابعة المادة 2 من القرار عدد 212/LR المشار اليه اعلاه: "غير انه يرخص بذبح الابقار يوم الاربعاء على ان يبقى استهلاك لحمها ممنوعا في اليوم المذكور"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا -2)

بيروت في 2 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940