المادة 1
مادة 1: ممنوع على كل احد من الرعايا اللبنانية او السوريين التطوع باية صفة كانت في جيش اجنبي
قرار المفوض السامي رقم 311 27/11/1940
قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 27/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3846 تاريخ 25/12/1940. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع على كل احد من الرعايا اللبنانية او السوريين التطوع باية صفة كانت في جيش اجنبي
مادة 2: اذا وقعت مخالفات لاحكام المادة السابقة امكن فرض غرامات اجمالية على المدن او القرى او الاماكن الآهلة التي كان يقيم فيها او يسكنها المخالفون
مادة 3: ان هذه الغرامات التي لايمكن ان يتجاوز مبلغها السبعماية ليرة لبنانية او سورية عن كل مخالف تحدد وتفرض وتحصل ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 97 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 المحور بالقرار عدد 204 تاريخ 22 اذار 1926
مادة 4: يستعمل حاصل هذه الغرامات وفقا لما هو مذكور في القرار عدد 275/LR تاريخ 26 تشرين الثاني 1935
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 27 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة