Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 313 27/11/1940

تحوير وتتميم القرار عدد 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 (نظام تصدير البضائع زمن الحرب )

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 27/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3849 تاريخ 04/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
313
التاريخ
27/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3849, 04/01/1941, ص. 7711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 27/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939 بوضع نظام لتصدير البضائع في زمن الحرب : "غير انه يجوز الترخيص للمصدر بامر اداري من امين السر العام "في ان يوقع تعهدا انه يستعمل على الاكثر 50 بالماية من العملة "الاجنبية الناتجة عن تسديد قيمة البضائع التي صدرها لدفع الديون "المتكونة من بضائع استوردها سابقا بموجب رخصة استيراد ولم يتمكن مكتب القطع من اعطائه لها العملة الاجنبية اللازمة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940