Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 312 27/11/1940

استثمار مصفاة البترول في طرابلس

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3848 تاريخ 01/01/1941. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
312
التاريخ
27/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3848, 01/01/1941, ص. 7692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثمر مصفاة البترول في طرابلس ابتداء من اول كانون الاول سنة 1940 بواسطة ادارة خاصة لها ميزانية مستقلة وتدعى "ادارة استثمار مصفاة طرابلس "

المادة 2

مادة 2: يدير "استثمار مصفاة طرابلس " مدير تحت سلطة المفتش العام للنافعة في المفوضية العليا. ويخضع فيما يتعلق بالمراقبة المالية لمستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يكلف هذا المدير القيام بما يجب من التجهيزات والاعمال اللازمة للاستثمار الفني والتجاري

المادة 3

مادة 3: وفقا لقواعد تسن فيما بعد بامر اداري من امين السر العام تدير "ادارة استثمار طرابلس " نفسها بنفسها وتقوم رأسا بجميع عملياتها المالية.

المادة 4

مادة 4: يقيد رصيد حساب الاستثمار في حساب ادارة المصالح المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب .

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940