Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3 07/01/1941

اعفاء المفوضية العليا من جميع المصاريف التي تتطلبها الدعاوي القضائية او تنفيذ الاحكام

قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 07/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3
التاريخ
07/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3861, 15/02/1941, ص. 7936-7937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 07/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المفوضية العليا من معاملات التمغة بشأن جميع الاوراق التي تبرزها للقضاء او التي تطلب ابرازها وتعفى كذلك من جميع المصاريف القضائية الناجمة عن الدعاوي التي قد تحتاج الى اقامتها او الدفاع عنها امام القضاء. تعفى ايضا من جميع مصاريف التنفيذ ولا يمكن الاعتراض بحق الخزينة الممتاز على ممارسة حقوقها ممارسة تامة غير انه اذا خسرت المفوضية العليا الدعوى توجبت عليها المصاريف والنفقات المحكوم بها عليها لمصلحة الفريق الاخر تعفى ايضا المفوضية العليا من تقديم كفالة او ايداع ضمانة او مبلغ للمصاريف في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على وجوب قيام المتداعين بمثل هذه الموجبات .

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 7 كانون الثاني 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941