Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2 03/01/1941

منح اعفاء مؤقت من الضرائب للاجئي سنجق الاسكندرونة المقيمين في املاك الدولة في عنجر ورأس العين

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 03/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2
التاريخ
03/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3861, 15/02/1941, ص. 7936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 03/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941