المادة 1
مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941
قرار المفوض السامي رقم 2 03/01/1941
قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 03/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان لاجئي سنجق الاسكندرونه المشار اليهم في مادة 1 من القرار عدد 169/LR تاريخ 9 آب 1939 والذين اسكنوا في املاك الدولة في عنجر وراس العين يعفون بصورة استثنائية من جميع ضرائب الدولة المباشرة لمدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني 1941
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز
نصوص ذات صلة