Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 05/09/1981

اعطاء رؤساء الفروع في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية

قرار رقم 5 تاريخ 05/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
05/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 05/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-

المادة 2

مادة 2: يعطى جميع رؤساء الفروع في جهاز الاستثمار وجميع مستخدمي الفئة الثالثة في جهاز الادارة في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره ثلاثماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.

المادة 3

مادة 3: يعطى جميع مستخدمي الفئة الثالثة في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره اربعماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.

المادة 4

مادة 4: 1- يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2- يتوقف استحقاق هذا التعويض في جميع الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا باحكام المادة 18 من نظام مستخدمي المركز, وفي اثناء مدة تدريب المستخدم في الخارج، وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم حضورا مقبولا وانتاجا كافيا.

المادة 5

مادة 5: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981