Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 87 26/07/1999

تأسيس جمعية باسم:"مركز توفيق عساف الثقافي الخيري" مركزها:عيتات ­ قضاء عاليه

علم وخبر رقم 87 تاريخ 26/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
87
التاريخ
26/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2360-2361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 87 تاريخ 26/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز توفيق عساف

الثقافي الخيري "والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4741/2 تاريخ 03/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز توفيق عساف الثقافي الخيري». مركزها: عيتات ـ ملك عساف ـ قضاء عالية. غايتها: أهداف اجتماعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها للمشروع، تأسيس مكتبة واجراء ندوات أو حلقات أو اجتماعات تخدم غاية الجمعية. المؤسسون السادة: لينا أنيس عساف رندة توفيق عساف غسان توفيق عساف مروان توفيق عساف فريدة نبيل النجار عائدة شاكر صعب وليد توفيق عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد توفيق عساف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999