المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم شركة "بتروغاز" الوارد في الامر الاداري رقم 1/987 تاريخ 20 ايار 1987 , القاضي بمنح هذه الشركة وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية, باسم شركة "بترول غاز".
غير محدد رقم 5 10/09/1991
غير محدد رقم 5 تاريخ 10/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل اسم شركة "بتروغاز" الوارد في الامر الاداري رقم 1/987 تاريخ 20 ايار 1987 , القاضي بمنح هذه الشركة وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية, باسم شركة "بترول غاز".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 10 ايلول 1991 العضو العضو العضو عبده بجاني بطرس الدويهي عصام حيدر
نصوص ذات صلة