المادة 1
مادة 1: تضاف ليتوانيا وليتونيا وايستونيا الى القائمة (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941
قرار رقم 96 13/02/1942
قرار رقم 96 تاريخ 13/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3973 تاريخ 14/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف ليتوانيا وليتونيا وايستونيا الى القائمة (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 13 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة