Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 13/02/1942

بتتميم القائمة ب الملحقة بالقرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو ومع الاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

قرار رقم 96 تاريخ 13/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3973 تاريخ 14/03/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
13/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3973, 14/03/1942, ص. 9521-9522
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 13/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ليتوانيا وليتونيا وايستونيا الى القائمة (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 13 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942