Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 23/02/1942

بشأن اعطاء رخص التنقيب عن المعادن

قرار رقم 136 تاريخ 23/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3975 تاريخ 21/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
23/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3975, 21/03/1942, ص. 9570-9571
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 27/02/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 23/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1946 )

المادة 2

مادة 2:

يحدد صلاح رخص التنقيب عن معادن الفئة السادسة المعمول بها بتاريخ 14 تموز سنة 1941 الى ما بعد تاريخ يحدد بقرار ولمدة تعادل المدة الباقية لهذه الرخص في التاريخ المذكور.

المادة 3

مادة 3:

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 23 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942