Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6868 16/01/1998

توظيفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات المالية التابعة لها

قرار رقم 6868 تاريخ 16/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6868
التاريخ
16/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 194
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6868 تاريخ 16/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 153 و 174 و 175 منه,

وبناء على القرار رقم 6572 تاريخ 24/04/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 6572 تاريخ 24/4/1994 المتعلق بتوظيفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات المالية التابعة لها بحيث تصبح كما يأتي: "لا يمكن ان يفوق صافي توظيفات حسابات الانتربنك (ايداعات وتوظيفات وخلافه) لاي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) والمصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998