Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6873 17/01/1998

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 6873 تاريخ 17/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6873
التاريخ
17/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6873 تاريخ 17/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

لا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش بيرس فينز اند سميث (ميدل ايست) ش م ل 2- اس سي اس بيروت ش م ل 3- الشركة العالمية للاستثمار ش م ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998